العودة إلى البحث
السؤال

ما مشروعية المال المأخوذ كحوافز ومكافآت للموظفين من أجور الكشف المفروضة على البضائع القادمة من خارج البلد ومن إيرادات أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في العمل في الدوائر الجمركية والضرائب التحريم؛ لما فيها من أخذ أموال الناس بالباطل، لكنها قد تجوز. وحكم الحوافز والمكافآت التي تصرفها الدائرة الجمركية لموظفيها يتبع حالة الجمركة، فإن كانت مباحة كانت الحوافز مباحة، وإن كانت محرمة كانت الحوافز محرمة؛ لما فيها من أكل أموال الناس بالباطل، وقد حرم الله ذلك بقوله: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96893
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي