ما حكم المتاجرة بالعملات الأجنبية (الفوركس) بنظام المضاربة، بحيث تكون نسبة الربح 60% للعملاء و40% للمضارب، مع وجود حساب إسلامي يجنب التعاملات الربوية ووقف التعامل عند بلوغ الخسارة 20% من رأس المال، وبدون المتاجرة بالذهب والفضة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما ذكرته يحتمل أخذك للمال به في العملات مقابل نسبة من الربح، وهذا لا حرج فيه إذا روعيت الضوابط الشرعية في ، ومنها التقابض في مجلس العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة.... مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد». والعملات ينطبق عليها هذا . كما يحتمل أن تكون ضامنًا لرأس المال، وهذا لا يجوز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136414
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136414
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي