هل المشاركة في سحوبات الجوائز بكوبونات المراكز التجارية حلال أم حرام؟
اختلف العلماء في حكم السحوبات على الجوائز التي تقدمها الشركات، فذهب بعضهم إلى التحريم، وأجازها آخرون بشرطين: ألا يرتفع سعر السلعة بسبب الجائزة، وأن يشتري المشتري السلعة لحاجته لا لمجرد المسابقة. والمنع هو رأي الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة، والجواز بالشروط هو رأي الشيخ العثيمين.
وقد أوضح الشيخ العثيمين أن المسألة تتعلق بالبائع والمشتري: - بالنسبة للبائع: إذا رفع السعر بسبب الجائزة، فذلك لا يجوز لأنه يصبح قمارًا (ميسر)، حيث يكون المشتري إما رابحًا أو خاسرًا. أما إذا باع بسعر السوق دون زيادة، فيجوز له وضع الجوائز لتشجيع الشراء. - بالنسبة للمشتري: إذا اشترى السلعة لحاجته، فلا بأس بشرائه من البائع الذي يقدم جوائز إذا كان السعر هو سعر السوق. أما إذا اشترى السلعة فقط من أجل الجائزة دون الحاجة إليها، فهذا من إضاعة المال المنهي عنها. وأخيرًا، قد تتدخل الدولة لمنع هذه الممارسات إذا رأت أنها تسبب اضطرابًا في السوق أو ضررًا بالتجار الآخرين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18749