العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المطلقة التي أنهت عدتها بثلاثة أشهر بسبب الرضاعة وانقطاع الدورة، ثم عقدت قرانها على رجل آخر، قبل أن تكتشف حملها من طليقها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أخطأت المرأة باحتساب بالأشهر، فالصواب أن التي ارتفع حيضها لسبب تعلمه تنتظر حتى يعود وتعتد به، إلا أن تصير في سن اليأس. عقدت المرأة نكاحها الثاني وهي في عدة من الزوج الأول، فنكاحها باطل. قال ابن قدامة: "المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها إجماعاً لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾". هذا العقد باطل لا أثر له، وهي لا تزال في عدة طلاقها، وبما أنها حامل، فعدتها تنقضي بوضع الحمل، فإذا انقضت عدتها جاز لهذا الرجل أن يتزوجها. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، ثُمَّ كَانَ الْآخَرُ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166103
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي