هل يجوز للمتبني أن يورث ولده المتبنى، وما حكم الشراء من هذا الابن بعد وفاة والده بالتبني؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التبني عادة جاهلية محرمة أبطلها ، قال تعالى: "وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ" و "ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ". وبما أن التبني محرم وباطل، فالتوريث به باطل كذلك. فمن اشترى شيئًا من المتبنَّى بعد وفاة من تبناه، مما كان قد ورثه منه، فقد باع شيئًا لا يملكه. هذا ، وهو بيع مال الغير بلا توكيل أو ولاية (بيع الفضولي)، محل خلاف بين الفقهاء. فالحنفية والمالكية ورواية عن أحمد قالوا بجوازه وتوقف نفاذه على إجازة المالك، بينما الشافعي وأحمد في رواية أخرى قالوا ببطلانه. ويُستثنى من ذلك أن يكون جميع الورثة بالغين راشدين وقد أجازوا إرث المتبنَّى معهم، فيعتبرون كأنهم وهبوه شيئًا من مالهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72256
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72256
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي