هل يجوز دفع الزكاة للأخ لمساعدته في مصاريف الزواج، وهل يجوز ترك هذه الأموال عند الأب الذي يتكفل بجمع مصاريف الزواج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز دفع للأخ المحتاج عند العلماء، ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي، وكذلك إحدى الروايتين عن أحمد. فإن كان أخوك محتاجًا ولا يجد ما يتزوج به، جاز لك أن تعطيه من الزكاة ما يتزوج به بشروط: عدم الإسراف، وأن يكون ذلك بالمعروف، وأن يخشى على نفسه الفتنة لفقره وعدم قدرة والده على تزويجه. ويجوز أن توكل أباك ليسلم الزكاة لأخيك، لكن لا تبرأ ذمتك إلا بوصول المال لأخيك، إلا إذا كان أبوك وكيلاً عن أخيك في قبض الزكاة فتتبرأ ذمتك بتسليمها لوالدك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131856
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131856
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي