العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لأم الزوج أداء العمرة عن طليقها المتوفى إذا كان قد أوصاها بذلك قبل وفاته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج على المرأة في أن تعتمر عن مطلقها، شريطة أن تكون قد اعتمرت عن نفسها. وقد بيّن ابن حزم جواز حج المرأة عن الرجل أو المرأة، والرجل عن المرأة أو الرجل، مستدلاً بأحاديث نبوية تجيز ذلك وبقوله تعالى: (وَافْعَلُوا الْخَيْرَ)، وهذا الفعل من الخير الجائز.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109971
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي