هل يجوز لأم الزوج أداء العمرة عن طليقها المتوفى إذا كان قد أوصاها بذلك قبل وفاته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على المرأة في أن تعتمر عن مطلقها، شريطة أن تكون قد اعتمرت عن نفسها. وقد بيّن ابن حزم جواز حج المرأة عن الرجل أو المرأة، والرجل عن المرأة أو الرجل، مستدلاً بأحاديث نبوية تجيز ذلك وبقوله تعالى: (وَافْعَلُوا الْخَيْرَ)، وهذا الفعل من الخير الجائز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109971
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109971
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي