العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الزكاة لأخ معاق ومحتاج يسب الدين أحياناً، أو لزوجته الصالحة، وهل يجوز إعطاؤها لقريب مدخن ومحتاج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سب الدين كفر، ولا يجوز إعطاء الزكاة لساب الدين قبل توبته ورجوعه إلى الإسلام؛ لأن الزكاة لا تعطى لكافر بالإجماع، فإذا تاب جاز دفع الزكاة إليه إن كان فقيراً أو مسكيناً.

أما دفع الزكاة لزوجته، فإن كانت مكفية بنفقة زوجها فلا يجوز الدفع إليها، وإذا تعذر إنفاقه عليها لفقره جاز الدفع إليها.

وأما إعطاء المدخن من الزكاة، فهو جائز إن كان مستحقاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179282
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي