ما حكم التأمين على السلع المستوردة والمصدرة من المغرب، أو التأمين على سعر الصرف، أو ضد عدم أداء الزبون، أو على السلعة نفسها عند عرضها، في ظل عدم وجود شركات تأمين إسلامية؟
التأمين التجاري حرام لما فيه من القمار والغرر الفاحش، فالدافع لشركة التأمين مخاطر بين خسارة الأموال المدفوعة أو أخذ أكثر منها، وهذا هو الميسر الذي حرمه الله في القرآن (المائدة/90، 91). وقد أفتى العلماء المعاصرون بحرمة التأمين التجاري لكونه من أنواع الميسر. ففي "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/297) لا يجوز التأمين على النفس أو الأعضاء أو المال لأنه من التأمين التجاري المحرم. وقال الشيخ ابن عثيمين إن التأمين يعتبر من الميسر الذي حرمه الله، لكونه يدور بين الغنم والغرم، مؤكدًا أن التأمين المبني على الغرر حرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وإذا اضطررتم لدفع التأمين وحصل حادث، يجوز أخذ ما يعادل الأقساط المدفوعة فقط، وما زاد عنها يتبرع به في أوجه الخير إن ألزموا بأخذه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19608
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19608
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي