هل تجب الزكاة على كل المال إذا بلغ النصاب وحال الحول على نصفه فقط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
من ملك نصاباً من النقود (ما يساوي 85 جراماً من الذهب فأكثر) وحال عليه الحول يلزمه أن يزكيه. يجب على السائل أن يزكي ما بلغ النصاب من ماله بمجرد حولان الحول عليه. أما المال المستفاد الذي لم يحل عليه الحول فيزكى عند تمام حوله الخاص، ولا يلزمه إخراج الزكاة عنه عند حول المال الأول على الراجح، ولو زكاه مع الأول أجزأه ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38024