هل يجوز شرعًا أن يعود الزوج إلى مطلقته التي عقد عليها ودخل بها ثم طلقها مرتين، بعد أن تزوجها أولًا بدون علم أهلها وتم الطلاق، ثم عقد عليها مرة أخرى وطلقها مرتين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للزوج الرجوع لزوجته بعد أن طلقها ثلاث مرات حتى تنكح زوجًا غيره، لقوله تعالى: "الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ" ثم قال: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ". والطلاق الأول، وإن كان من نكاح فاسد، فهو طلاق بائن. كما لا يصح زواج الفتاة بدون ولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" و "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات". فالحاصل أنه لا يجوز للزوج الرجوع لزوجته حتى تتزوج زوجًا آخر زواجًا شرعيًا ويدخل بها ثم يطلقها، وبعد انقضاء عدتها يجوز له الزواج منها بعقد جديد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43254
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 43254
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي