العودة إلى البحث
السؤال

هل المال المكتسب من تقديم خدمات تتضمن الأغاني والأفلام والكوميديا يُعتبر مختلطًا بالحرام، وهل هذا العمل بحد ذاته حرام أم حلال، وما هي كفارته إن كان حرامًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز العمل في بيع الأغاني والأفلام المحرمة؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، والمال المكتسب من ذلك محرم، وكفارة هذا الفعل تكون بالتوبة النصوح. واختلف العلماء في حكم المال المكتسب من هذا العمل، فجمهور العلماء يرون وجوب التخلص منه بالصدقة على الفقراء أو صرفه في مصالح المسلمين. بينما ذهب الإمام ابن تيمية إلى أن من كسب مالًا محرمًا برضا الدافع، ثم تاب، فله ما سلف؛ لقوله تعالى: "فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
143431
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي