العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالثلاث إذا قاله الزوج لزوجته وهو غضبان، وبنية إرضائها، لا بقصد الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تلفظت بالطلاق الثلاث دون وعي بسبب شدة الغضب فلا يلزمك شيء. أما إذا كنت تعي ما تقول، وقع الطلاق ولو لم تكن تنويه، وتقع الطلقات الثلاث دفعة واحدة عند جمهور العلماء، وبالتالي تحرم عليك زوجتك ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر ثم يطلقها بعد الدخول. والزوجة تأثم إن طلبت الطلاق دون سبب شرعي ما لم تكن لا تعقل لشدة الغضب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99011
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي