هل يمكن الزواج دون ولي أمر في حال رفض الأهل لكلا الطرفين بسبب ترك الأب للصلاة وارتداده، وهل يجوز للإمام أن يكون الولي بناءً على الحديث "فالسلطان ولي من لا ولي له"، مع الأخذ في الاعتبار الحديث "لا نكاح إلا بولي"، وإمكانية عقد الزواج في بلد آخر لتجنب الزنا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزواج بلا ولي باطل عند العلماء، وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم، ثم العمومة. وإذا فقد الأب أهلية الولاية، تنتقل الولاية إلى الأبعد من الأولياء على الترتيب المذكور، فإن لم يكن لها ولي صالح، يزوجها القاضي المسلم بإذنها لقوله صلى الله عليه وسلم: "فالسلطان ولي من لا ولي له". وإذا امتنع عن تزويج المرأة من كفئها فهو عاضل، ولها رفع الأمر للقاضي ليزوجها أو يأمر وليها بتزويجها. فلا يجوز الزواج دون ولي، ولا يصح أن يتولى العقد إمام المسجد أو غيره ما دام بإمكانها التزوج عن طريق الولي أو القاضي المسلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131133
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131133
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي