العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من حج عن جدته بعد أن أدى فرضه ولم يتمكن من القيام بطواف الوداع لظروف قاهرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في طواف الوداع؛ فالجمهور يرون وجوبه وأنه لا يسقط إلا عن الحائض، مستدلين بقول ابن عباس: "أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ"، ومن تركه فعليه دم، بينما يرى المالكية سنيته وأنه لا يلزم بتركه شيء، مستدلين بترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للحائض في تركه، ولو كان واجباً لما رخص لها. والراجح قول الجمهور، لذا يجب عليك ذبح شاة في الحرم وتوزيعها على فقرائه. وإن لم تستطع ذلك فلا شيء عليك لقوله تعالى: "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
31713
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي