العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح الوضوء والصلاة إذا شككت في عدد غسلات الرجل اليمنى، وغسلت الرجل اليسرى مرتين، مع جواز غسل بعض أعضاء الوضوء بعدد مرات مختلفة عن الأعضاء الأخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا شككت في عدد مرات غسل العضو في الوضوء، فابنِ على اليقين، وهو الأقل. بمعنى، إذا شككت هل غسلت رجلك اليمنى مرة أو اثنتين، فاجعلها مرة واحدة، ثم أضف عليها لتكمل العدد المطلوب أو الأفضل. ولا يبطل الوضوء إذا اختلفت عدد مرات الغسل بين الأعضاء، كأن يُغسل بعضها مرة، وبعضها مرتين، وبعضها ثلاثًا، فالوضوء صحيح في جميع هذه الحالات؛ لأن الواجب هو الغسل مرة واحدة، والثلاث أفضل، والاختلاف في عدد الغسلات جائز.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
161452
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي