هل تطلق الزوجة وتلزم الكفارة إذا قال الرجل في نفسه "إن شاء الله لن أشاهد التلفزيون بعد اليوم، ولو شاهدته فزوجتي طالق" بغرض منع نفسه، ثم شاهده بطريقة غير مباشرة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حديث النفس معفو عنه شرعًا، ولا مؤاخذة به، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به".
فإن لم تتلفظ المعلق، فلا يلزمك طلاق ولا كفارة، أما إن تلفظت به بينك وبين نفسك، فيعتبر تعليقًا للطلاق على مشاهدة التلفزيون، وإذا شاهدته على الوجه الذي قصدت، يقع الطلاق عند وهو .
وقال شيخ ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين إن لم تقصد طلاقًا. وإن كان قصدك مشاهدة التلفزيون على غير الوجه الذي قصدت فلا يلزمك طلاق؛ لأن اليمين مبناها على نية الحالف.
ويجب التنبيه على حرمة مشاهدة التلفاز إذا اشتمل على ما يحرم النظر إليه، ذلك هي إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112924
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112924
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي