هل يجوز للمسلم الملتزم ارتداء الزي الرسمي لمؤسسة تعليمية تحمل شعار الصليب بعد طمس الشعار، وهل يجوز تسمية الكهنة النصارى بالأب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولاً: يجوز الانتساب للمدارس النصرانية لتحصيل علم دنيوي نافع، بشرط أمن الفتنة على الدين والأخلاق، والاحتياط أولى. يحرم الانتساب إذا أجبرت المدرسة الطلاب على دروس الإنجيل، أو زيارة الكنائس، أو احتوت على مقررات من أديانهم الباطلة، أو فسوق.
ثانياً: يجوز لبس الملابس التي أزيل منها الصليب والشعارات الكفرية، ما لم تبق بصورة لباس خاص بالكفرة أو رهبانهم.
ثالثاً: يحرم إطلاق لفظ "الأب" على كهنة النصارى بقصد الاحترام والتوقير تشبهاً بهم. ويجوز إطلاقه بقصد التعريف به لكونه لقباً ملازماً له ومعروفاً به، لا بقصد التشبه أو التوقير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/27425
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 27425
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي