العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لمالك العقار أن يأخذ سعيًا (عمولة) على عقاره عند بيعه أو تأجيره، علمًا بأن المكاتب العقارية تأخذ 2.5% من قيمة الإيجار أو العقار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

السّمسرة هي التوسط بين البائع والمشتري، وهي جائزة في الجملة ما لم تتضمن إعانة على بيع محرم، أو الدلالة على ما يحرم بيعه. ولا حرج في أخذ مالك العقار سعيًا عند بيع عقاره أو تأجيره، ويُحسب هذا السعي من الثمن أو الأجرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
131645
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي