هل يجوز لمالك العقار أن يأخذ سعيًا (عمولة) على عقاره عند بيعه أو تأجيره، علمًا بأن المكاتب العقارية تأخذ 2.5% من قيمة الإيجار أو العقار؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
السّمسرة هي التوسط بين البائع والمشتري، وهي جائزة في الجملة ما لم تتضمن إعانة على بيع محرم، أو الدلالة على ما يحرم بيعه. ولا حرج في أخذ مالك العقار سعيًا عند بيع عقاره أو تأجيره، ويُحسب هذا السعي من الثمن أو الأجرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131645
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131645
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي