هل الزواج باطل إذا كان الولي الذي عقد النكاح لم يكن وليّ الزوجة الحقيقي، بل كان مجرد مأذون اتفق عليه الزوجان دون موافقة أخيها الأكبر؟
يشترط لصحة أن يعقده ولي المرأة أو وكيله بحضور شاهدين مسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ)، وقوله: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ). بالترتيب هو: الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أبناؤهما، ثم الأعمام وأبناؤهم، ثم أعمام الأب، ثم السلطان. المأذون لا يكون ولياً إلا بتوكيل أو إذا لم يكن للمرأة ولي، وفي حال رفض الأولياء تزويج الكفء، يزوجها القاضي الشرعي. هذا هو رأي الفقهاء، بينما أجاز أبو حنيفة النكاح بلا ولي. إذا حكمت المحاكم الشرعية بصحة هذا النكاح في بلدٍ يعمل بمذهب أبي حنيفة، فلا يُنقض العقد. لذلك، إذا أصدر المأذون عقد نكاح رسمي، فإنه لا يُنقض ويُحكم بصحته، ولكن يُنصح العقد خروجًا من واحتياطًا والعرض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5143
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5143
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي