هل يجب غسل أو تغيير الملابس إذا خرجت سوائل كريهة الرائحة أو ملونة من الدبر عند إرادة الوضوء والصلاة، وهل يكفي غسلها بالماء إذا لم يزل اللون، وهل تجب مراجعة الملابس مع كل صلاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
السوائل الخارجة من السبيلين نجسة وناقضة للوضوء وموجبة للاستنجاء؛ لقول ابن قدامة: "ما خرج من الإنسان... من بول أو غيره فهو نجس يعني ما خرج من السبيلين كالبول والغائط والمذي والودي والدم وغيره، فهذا لا نعلم في نجاسته خلافاً"؛ ولقول صاحب الزاد: "ينقض ما خرج من سبيل مطلقاً" و "يجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح".
لذا يجب غسل النجاسة عن الثياب والبدن والوضوء للصلاة؛ لأن الطهارتين شرطان لصحتها. ولا يضر بقاء اللون بعد الغسل إن عسر زواله، لحديث خولة بنت يسار وفيه: "يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره".
أما إن كان خروجه مستمراً، فهو صاحب سلس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105217
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105217
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي