هل تخرج الزكاة عن البيوت المخصصة للاستجمام؟.
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجب الزكاة في البيوت المشتراة للاستجمام، لأنها من عروض القنية، ولا زكاة فيها لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة". أما إن كانت البيوت تؤجر للاستجمام والسياحة، فلا زكاة في عينها، وإنما تجب الزكاة في ريع الإيجار إذا بلغ نصابًا (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة) وحال عليه الحول، ويزكى ربع العشر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113731
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113731
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي