هل يرث أبناء الابن المتوفى مثل أبيهم الحي في تركة جدتهم؟
وصية المتوفاة لأحفادها نافذة لأنها لغير وارث وبأقل من الثلث، فتصحح المسألة من ثمانين، للزوج ربعها (20 سهمًا)، ويبقى ستون للابنين والبنت (تقسّم على خمسة أسهم). مقدار (لأحفادها) 24 سهمًا، ويشترك ابن الابن وبنت الابن فيها إذا لم تحدد المتوفاة كيفية اشتراكهما.
يُقسم الباقي بعد الوصية (56 سهمًا) على الورثة: للزوج ربعه (14 سهمًا) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (النساء: 12)، والباقي (42 سهمًا) للابن والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (النساء: 11)، فالبنت تأخذ 14 سهمًا والابن 28 سهمًا.
يجب الانتباه إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة، ولا يكفي فيها مجرد ، بل يجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود ورثة آخرين أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57834
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 57834
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي