العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزوج الذي يقصر في حق زوجته بترك معاشرتها أكثر من سنة ونصف، مع علمه بعدم رفضها إن دعاها؟ وماذا يجب عليها فعله؟ وهل يجوز لها طلب الطلاق لرفضه معاشرتها وادعائه هجرانها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الزوجين تبادل الحقوق والواجبات العشرة. لا يجوز للرجل هجر زوجته في الفراش هذه المدة إلا إذا كانت ناشزاً (عاصية له)، أما مع عدم النشوز، فلا يحل الهجر لأنه يجب عليه إعفاف زوجته ومجامعتها بقدر حاجتها وقدرته، ومن امتنع عن وطء امرأته غير الناشز أربعة أشهر كان في حكم المولي، فيؤمر بالوطء أو ، فإن أبى طلق عليه القاضي. ينبغي للمرأة البحث عن سبب هجر الزوج ومحاولة معالجته بالتفاهم أو بالتدخل العائلي، وإن لم ينفع، فلها رفع الأمر للقاضي وطلب الطلاق لدفع الضرر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7194
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي