العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج "أنتِ الطلاق" أم أن التصريفات مثل "أنتِ طالق" هي التي يقع بها؟ وهل يعتبر "أنتِ الطلاق" طلاقاً صريحاً يوقع الثلاث طلقات مرة واحدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر أهل العلم يرون أن صيغة "أنت " صريحة لا تحتاج لنية، لكنهم اختلفوا في عدد الطلاق الواقع بها:

1. الحنابلة: إذا نوى الزوج واحدة لزمته، وإن نوى ثلاثًا نفذت، وإن لم ينوِ شيئًا فظاهر كلام الإمام أحمد وقوع الثلاث، وقيل تلزم واحدة. 2. المالكية: قولان: الأول لزوم الثلاث ولا تُقبل نيته لأقل، والثاني يلزمه ما نواه إذا حلف. 3. الحنفية: لزوم الثلاث إذا نواها، وإن لم ينوِ شيئًا أو نوى واحدة أو اثنتين فهي طلقة واحدة رجعية. 4. الشافعية: قولان: الأول أنه طلاق صريح، والثاني أنه كناية لا يقع إلا وهو ما رجحه الغزالي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
116612
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي