هل يقع الطلاق بقول الزوج "أنتِ الطلاق" أم أن التصريفات مثل "أنتِ طالق" هي التي يقع بها؟ وهل يعتبر "أنتِ الطلاق" طلاقاً صريحاً يوقع الثلاث طلقات مرة واحدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أكثر أهل العلم يرون أن صيغة "أنت " صريحة لا تحتاج لنية، لكنهم اختلفوا في عدد الطلاق الواقع بها:
1. الحنابلة: إذا نوى الزوج واحدة لزمته، وإن نوى ثلاثًا نفذت، وإن لم ينوِ شيئًا فظاهر كلام الإمام أحمد وقوع الثلاث، وقيل تلزم واحدة. 2. المالكية: قولان: الأول لزوم الثلاث ولا تُقبل نيته لأقل، والثاني يلزمه ما نواه إذا حلف. 3. الحنفية: لزوم الثلاث إذا نواها، وإن لم ينوِ شيئًا أو نوى واحدة أو اثنتين فهي طلقة واحدة رجعية. 4. الشافعية: قولان: الأول أنه طلاق صريح، والثاني أنه كناية لا يقع إلا وهو ما رجحه الغزالي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116612
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116612
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي