هل يجب على الأخت المولودة من الزنا أن تبر والدها البيولوجي الذي لم يسأل عنها وتطالبه بالنفقة، وهل يجوز لها مناداته بـ "أبي"؟ وهل يجب عليها إبلاغ الجهات الرسمية والناس بحقيقة نسبها، أم تبقي الأمر سراً تجنباً للإحراج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أجمع العلماء على أن الولد يُنسب لزوج الزانية صاحب الفراش، ولا يلحق بالزاني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ". ويبقى الولد ملحقًا بصاحب الفراش ما لم ينفه الزوج باللعان. فالحمل الذي وُجد مع الوالدة يُنسب للوالد، ولا ينسب للزاني، والأخت المذكورة هي ابنة الوالد وأخت السائل بالنسب، وجميع الأحكام الشرعية تترتب على ذلك، وهي أخته لها ما للأخت من الحقوق، وكون أمه تابت من الزنا فالله يتوب على من تاب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20912
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20912
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي