العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب إعادة التشهد الأوسط إذا شك المصلي في أدائه للسجدة الثانية ثم تبين له أنه أداها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا شك الموسوس في ترك السجدة الثانية، فلا يلتفت لشكّه. أما غير الموسوس، إذا شك في ترك السجدة الثانية، فإنه يأتي بها، ثم يسجد للسهو بعد السلام. ولا يعيد إذا تبين أن سجدته كانت صحيحة، بل يقوم مباشرة للركعة الثالثة؛ فإن أعاده عمداً بطلت صلاته لأنه زاد جلوساً متعمداً، أما إن أعاده جهلاً فلا تبطل صلاته ويسجد للسهو.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
141609
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي