متى يجوز إخراج زكاة الفطر لتقع صحيحة، وهل يختلف وقت إخراجها باختلاف عدد أيام رمضان، وهل يجوز إخراجها ليلة العيد قبل صلاة الفجر؟
تجزئ زكاة الفطر إذا أخرجها الشخص بعد غروب اليوم السابع والعشرين وكان الشهر ثلاثين، فقد كان ابن عمر يبعث بها قبل الفطر بيومين أو ثلاثة، ومن باب أولى إذا أُخرجت ليلة العيد. وأفضل وقت لإخراجها يوم العيد بعد صلاة الفجر وقبل الخروج للمصلى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157241