هل يُعدّ عدم سداد المقترض لدَينٍ ضمنه المتوفى إثمًا ودَينًا في ذمته، وهل يجب على ورثته سداد ذلك الدين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
موت الكفيل لا يبطل الكفالة، فإذا مات قبل حلول أجل الدين، يحل ويؤخذ من تركته، ويلزم الورثة تسديد الدين، ثم يعودون على المكفول عنه عند حلول الأجل، وإن مات عند حلول الأجل أو بعده والمكفول عنه حاضر مليء فلا يؤخذ من تركته، إلا إذا اشترط الدائن مطالبة أيهما شاء. الكفالة تعني شغل ذمة الكفيل بدين مكفوله، ولا تبرأ ذمته إلا بانتهاء الكفالة بانتهاء التزام الأصيل (بأداء الدين، الإبراء، المقاصة)، أو بانتهاء الكفالة بصفة أصلية (بالمصالحة، بطلان العقد، فسخه، تحقق شرط البراءة، انتهاء مدة الكفالة المؤقتة).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79926
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79926
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي