ما هي شروط الحالات التي تُباح فيها المحرمات بدواعي الضرورة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من القواعد الشرعية أن "الضرورات تبيح المحظورات"، ومن أدلتها قوله تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)، وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه: (إِذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا وَلَمْ تَغْتَبِقُوا وَلَمْ تَحْتَفِئُوا بَقْلًا فَشَأْنُكُمْ بِهَا).
وشروط إباحة المحرم للضرورة هي:
1. أن يترتب على ترك المحرم ضرر يتعلق بالكليات الخمس (الدِّين، النفس، النسل، العقل، المال).
2. أن يكون حصول الضرر أمراً قاطعاً أو ظناً غالباً.
3. ألا يمكن دفع الضرر إلا بارتكاب المحرم.
4. ألا يعارض هذه الضرورة ما هو أعظم منها أو مثلها.
5. أن يكون فعل المحرم مزيلاً للضرورة قطعاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8751
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8751
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي