العودة إلى البحث
السؤال

هل التصرف بأخذ المبلغ الموصى به من جدٍّ متوفى، ثم توزيع الباقي على الورثة، كان موافقاً للشرع، وماذا يجب فعله إن لم يكن كذلك، وهل يجوز إرجاع مبلغ الألف دينار للورثة كصدقة أو هبة دون إعلامهم بالمصدر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الوصية لا تثبت إلا ببينة شرعية أو بإقرار الورثة، وشهادة الأم لابنتيها وحدها لا تصح، وإن قبلها الورثة أقروا بها، وإن لم يقبلوها فلا. كما أن الوصية لا تصح إلا في حدود ثلث التركة فقط، وما زاد على ذلك موقوف على إذن الورثة. وعليه، فإن أخذ المبلغ دون رد الأمر للقاضي الشرعي خطأ، ويجب الاستغفار ورد المبلغ للورثة بحسب أنصبتهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
176406
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي