هل يجوز للأب الموافقة على طلاق ابنته وهدم الأسرة دون سبب مقنع، وهل عليَّ إثمٌ إن طلّقتها وتركت الأبناء لتربيهم على الدلع والعناد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
خروج الزوجة من بيت زوجها وطلبها الطلاق دون عذر شرعي لا يجوز، وإعانة الأب لابنته على ذلك محرم، وطاعة الزوج أوجب على المرأة من طاعة غيره. تدخل أهل الزوجة لطلب الطلاق يُعد تخبيباً محرماً. ينصح بالصبر وعدم التعجل في الطلاق، ومحاولة إيجاد وسيط، وإن أصروا ووافقت الزوجة، فلا حرج في الطلاق، ويجوز للزوج حينها الامتناع عن طلاقها حتى تفتدي منه بمال. حضانة الأولاد تكون للأم ما لم تتزوج، إلا إذا بلغوا سن السابعة فالمعتبر مصلحة الطفل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105659
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105659
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي