هل تجب الزكاة في المال المدخر للحج، والذي بلغ نصابًا وحال عليه الحول، مع الأخذ في الاعتبار تذبذب المبلغ زيادة ونقصانًا، وهل تُحسب الزكاة على المبلغ المتوفر حاليًّا أم على أول دفعة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في المال المدخر للحج إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
أما المال المستفاد لاحقًا، فلكِ الخيار في زكاته بين أمرين:
1. جعل حول مستقل لكل مبلغ مدخر.
2. وهو الأيسر والأكثر نفعًا للفقراء: زكاة جميع المال المدخر عندما يحول الحول على أول نصاب ملكتِه منه، فإذا حال الحول على أول نصاب في رمضان -مثلاً- أخرجتِ الزكاة عن كل ما ادخرتِه من نقود في رمضان التالي.
ومقدار الزكاة ربع العشر (2.5%) من المال المدخر الذي بلغ النصاب، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ويُقدّر النصاب بما هو أوفر حظًا للفقراء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172489
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172489
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي