العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم برنامج الادخار في البنوك الذي يقتطع من الراتب ويستثمر في أسهم الشركة، مع إمكانية الانسحاب واسترجاع المبلغ المقتطع، أو الحصول على الأسهم أو المبلغ المدخر مع أرباح الأسهم عند إتمام المدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا مانع شرعًا من اقتطاع البنك جزءًا من راتب الموظف واستثماره بطرق شرعية كالمضاربة، على أن يكون الربح مُقتَسَمًا والخسارة يتحملها الموظف كصاحب للمال، فلا يجوز ضمان رأس المال في المضاربة.

كما يجوز اقتطاع جزء من الراتب كوديعة على أساس القرض للبنك، ولكن يحرم اشتراط أي ربح للموظف المقرض، لأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا محرم.

فالمعاملة المذكورة فاسدة في كلا الاحتمالين، سواء كانت مضاربة لضمان رأس المال، أو قرضًا لما فيه من زيادة تؤدي إلى نفع المقرض. ففي حال المضاربة، الربح كله لصاحب المال وللعامل أجر مثله، وفي حال القرض تسقط الزيادة ويبقى رأس المال فقط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94003
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي