هل يُعد العقد الذي كتبه الأب ببيع الشقة لأبنائه قبل الزواج مرة أخرى، صحيحًا شرعًا، وبالتالي ليس للزوجة الحق في هذه الشقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا العقد الصوري لا يُعتبر بيعًا لعدم وجود عوض، وإذا قُصد به الهبة، فهي باطلة لعدم حيازة الموهوب ولأنها في حكم الوصية لوارث، وبالتالي فإن الشقة تُعد من تركة المتوفى وتُقسَم على جميع ورثته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97790
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97790
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي