العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا للخاطب أن يطلق خطيبته بسبب عنادها وعدم سماعها كلامه، وهل يعتبر هذا سببًا تافهًا للطلاق؟ وماذا تفعل الفتاة في هذه الحالة، هل ترضى بالقرار أم تحاول جاهدة العدول عنه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في الطلاق أنه مبغوض شرعًا، ولا يُلجأ إليه إلا بعد تعذّر الإصلاح، لكنه مباح للحاجة، كسوء خلق المرأة. فإن أراد الزوج طلاقك لاختلاف الطباع، فلا حرج عليه. عليكِ أن تجاهدي نفسك لتحسين خلقك وترك العناد، وأن تطلبي من زوجك عدم التعجل في الطلاق، وتبيني له حرصك وسعيك للإصلاح، وأن ينظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاقك لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ". فإن أصر الزوج على الطلاق، ففوضي أمرك لله، فالطلاق ليس شرًا دائمًا؛ قال تعالى: "وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
141904
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي