العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ المرأة بكرًا أم ثيبًا إذا حدثت خلوة شرعية ودخول جزئي للعضو الذكري دون فض غشاء البكارة قبل الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المرأة لا تُعد ثيبًا إلا إذا فقدت بكارتها بالزواج، وهذا هو الفارق بين البكر والثيب؛ فالبكر لم تفقد بكارتها بالنكاح، أما الثيب فهي من زالت بكارتها بسببه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي