العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صيام وصلوات من بلغت مبكرًا ولم تكن تعلم علامات الطهر، فكانت تصلي وتصوم بعد 6 أيام من دورتها الشهرية، معتقدة أن الدم والكدرة بعد ذلك ليس حيضًا، وهل عليها قضاء تلك الأيام أو كفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحيض مانع من صحة الصلاة والصيام. إذا اغتسلت المرأة وصلت وصامت قبل رؤية إحدى علامتي الطهر (الجفاف التام أو القصة البيضاء)، فلا عبرة لذلك، لأنه حصل في زمن المانع. الصلوات التي أديت بعد انتهاء الحيض بغسل صحيح لا تطالب بقضائها.

أما الصلوات التي أديت دون طهارة صحيحة (سواء بعد الحيض أو قبله)، فعليها قضاؤها، لأنها دين في ذمتها. يكون القضاء بأن تصلي كل يوم ما تستطيع زيادة على الصلوات الخمس الحاضرة حتى يغلب على ظنها أنها قضت ما فاتها، وهذا قول الجمهور. بعض أهل العلم لا يرون وجوب القضاء على من ترك شرطاً جهلاً.

الصلوات التي قامت بها أثناء الحيض لا تطالب بقضائها، لأن الحائض ممنوعة من الصلاة، بخلاف الصيام الذي يجب عليها قضاؤه. لا كفارة عليها فيما ذكر ولا إثم إذا كان جهلها معذوراً، أما إذا فرطت في التعلم فعليها التوبة، لأن تعلم شروط صحة العبادة واجب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
123507
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي