ما حكم زواج المسلمة من نصراني، وماذا لو تنصرت، وما حكم الأب الذي يقبل هذا الزواج ويباركه ويعلنه أمام الملأ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
زواج المسلمة من غير المسلم غير جائز، ومن ارتبطت بكافر تعتبر زانية لقوله تعالى: "لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ". وإذا تنصَّرت المسلمة، فقد ارتكبت الردة وهي أعظم من الزنا، ولا يصح نكاحها حينئذٍ لا من مسلم ولا كافر. الأب الذي يوافق على هذا الزواج ويرضى به يكون قد ارتكب إثمًا عظيمًا لغشه رعيته وتعريض ابنته لعذاب الله وسخطه، كما أن افتخاره بذلك يدل على ضعف إيمانه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74958
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 74958
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي