ما الحكم على من ترتدي الحجاب في بلد عربي يمنع ذلك بالقوة مع إلحاق الضرر دينيًّا واجتماعيًّا، وهل عليها أن تثبت رغم تضرر أفراد عائلتها بطريقة غير مباشرة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمرأة المسلمة الامتثال للأمر بنزع حجابها؛ لأنه معصية، ويجب عليها الصبر، و"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"، لكن إن كان الضرر بالغًا ويقينيًا أو بغلبة ظن راجح، فيمكنها نزع الحجاب، مع الالتزام بأقصى درجات الستر، وعدم الخروج إلا للضرورة الملحة. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم خلع المسلمة للحجاب إذا أجبرت عليه، فأجاب بأنه لا طاعة لأولي الأمر في ذلك، وأن طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله، وعليهن الصبر على الأذى، ويمكن للمرأة البقاء في بيتها لكي تسلم من هذا الأمر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22995
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 22995
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي