ما هو الحكم الشرعي في قضية النصف ساق، وتربية اللحية وعدم إنقاصها أو حلقها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تقصير الثياب إلى نصف الساق له تفصيل: ففي الإزار، يستحب أن يكون إلى عَضَلَة الساقين أو إلى أنصاف الساقين أو إلى الكعبين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى عَضَلَةِ سَاقَيْهِ ثُمَّ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ ثُمَّ إِلَى كَعْبَيْهِ فَمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فِي النَّارِ". أما الثوب (القميص)، فالأفضل أن يكون من تحت نصف الساق إلى الكعبين، ولا يستحب تقصيره إلى نصف الساق أو عضلة الساق؛ لأنه قد يؤدي إلى انكشاف العورة، ولأن هيئة اللباس تقتضي الستر والزينة. وأما الإسبال تحت الكعبين فحرام. أما توفير اللحية فواجب، ويحرم حلقها أو أخذ شيء منها إلا ما زاد على القبضة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100788
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100788
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي