ما حكم الشرع في ميراث امرأة توفيت وليس لها زوج ولا أولاد ولا أب ولا أم ولا إخوة، وتركت أولاد إخوة ذكورًا وإناثًا، وأولاد أولاد إخوة، وزوجات إخوة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أبناء الأخ الشقيق وأبناء الأخ من الأب من جملة الورثة، بينما بنات الأخ وزوجة الأخ ليستا وارثات. يسقط أبناء الأخ من الأب بأبناء الأخ الشقيق، وكذلك ابن ابن الأخ بابن الأخ؛ لقرب الأخير من الميت. لا يمكن بيان قسمة التركة إلا بحصر الورثة حصرًا واضحًا، والمعلومات المذكورة غير كافية لذلك. يرث المرأة ممن ذكرت الذكور من أبناء إخوتها فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189793
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189793
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي