هل يجوز لصاحب الدين أن يطلب من المدين دفع ما عليه من مال لشخص محتاج كزكاة، مع إعطاء المدين الخيار بالاحتفاظ بالمال أو إعطائه لشخص آخر محتاج، وهل يعتبر ذلك دفع زكاة بالنيابة عنه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان على موسر، لزم المقرض إخراج عنه، أما إن كان على معسر أو جاحد، فلا تجب الزكاة إلا بعد قبضه، ثم يزكيه مرة واحدة.
يجوز للمقرض أن يأمر المدين بإعطاء الدين لفقير بنية الزكاة، ويعتبر ذلك توكيلاً في إخراج الزكاة، بشرط أن يكون الحق حاضراً بيد المدين.
وليس للمدين الخيار في الاحتفاظ بالمال لنفسه:
1. إذا عين المقرض فقيراً، فلا يجوز للمدين أن يعطيها لغيره.
2. إذا أذن المقرض للمدين بأخذ الزكاة لنفسه، فهذا إسقاط للدين واحتسابه من الزكاة، وهو ممنوع عند .
3. إذا لم يُعيّن المقرض فقيراً ولم يأذن للمدين، وأخذها المدين لنفسه دون علم المقرض، فهذا غير جائز، وإذا كان مستحقاً للزكاة، فجمهور الفقهاء يمنعون الوكيل في تفريق الزكاة أن يأخذها لنفسه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13402
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13402
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي