هل تعتبر الابنة عاقة لوالدها الذي يمارس العادة السرية ولديه ميول لواطية، وذلك بسبب نفورها منه وتوقفها عن الكلام معه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يسقط حق الوالد في البر والإحسان بارتكابه للمحرمات، ويجب الإحسان إليه حتى لو دعا ولده للشرك، لقوله تعالى: "وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا". لا تجوز مقاطعة الوالد، بل يجب بره ومناصحته بالرفق والدعاء له بالهداية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130471
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130471
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي