هل تبطل الصلاة إذا قال المأموم "سمع الله" فقط عند الرفع من الركوع، ثم أتم "ربنا ولك الحمد" ولم يسجد للسهو، مع العلم بأنه كان مسبوقًا بركعة؟ وهل تبطل إذا قرأ المأموم الفاتحة مع الإمام ثم سكت وأعادها بعد آمين، ولم يسجد للسهو؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يسجد المأموم للسهو إذا سها دون إمامه، وتصح إعادة الفاتحة بعد التأمين ولا يترتب على ذلك سجود سهو.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147596
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147596
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي