كيف يُقسّم ميراث المتوفى الذي ترك ابنًا وبنتين وأمًا؟ وهل الشقة التي اشتراها الأب للابن بموافقة الورثة، وتُركت باسم الابن، تُحتسب ضمن الميراث، أم لا، خصوصًا وأن الورثة لا يريدون تقسيمها؟ وإذا وجب تقسيمها شرعًا، فهل تُحتسب بسعرها الحالي أم بسعر الشراء؟
لمعرفة كيفية تقسيم التركة، يجب حصر الورثة أولًا، ثم يمكن معرفة قسمة التركة من خلال الرابط المذكور. وإن كان الورثة محصورين في الزوجة والابن والبنتين، فللزوجة الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث؛ لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للابن والبنتين تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".
تُقسم التركة على 32 سهمًا: 4 للزوجة، 14 للابن، و7 لكل بنت. أما الشقة، فإن حازها المشتري في حياة الوالد وهو في غير مرض مخوف، وتم تسجيلها باسمه وتصرف فيها تصرف المالك، فهي ملك له ولا تدخل في الميراث. أما إذا لم يحزها حتى مات الأب، فإنها تُعتبر من جملة التركة وتُقسم بين الورثة. ويجب التنبيه إلى أنه إذا لم يعدل الوالد بين أولاده في الهبة، فالهبة تكون جائرة وتُرد عند بعض أهل العلم حتى بعد وفاته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181722
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 181722
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي