العودة إلى البحث
السؤال

هل يلزم المتمتع الذي أدى العمرة في أشهر الحج ثم زار المسجد النبوي أو الطائف الإحرام عند عودته إلى مكة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يلزم المتمتع إذا أدى ثم خرج من مكة وعاد إليها، سواء لمدينة قريبة كجدة أو الطائف، أو بعيدة كالمدينة، لأنه بذلك يعتبر عائداً إلى مقر إقامته المؤقت (مكة). فيحرم يوم التروية من مكة، كمن كان من أهل مكة وسافر ثم عاد للحج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16274
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي