هل يجوز إجبار الزوجة أو من له القوامة عليهم بعدم الاشتراك الطوعي في نظام الضمان الاجتماعي، وما حكم الانتفاع بالمال المتحصل منه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الضمان الاجتماعي ينقسم إلى مشروع وممنوع، وإذا كان التأمين المذكور محرمًا، فليس لزوجتك الاشتراك فيه، وعليك منعها ونصحها، وإذا اشتركت فيه، فليس لها ولا لك الانتفاع بعوائده إلا بقدر ما دفعت هي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159584
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159584
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي