العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر الزوجة التي قيل لها: "أنتِ عليَّ حرام"، مُحرَّمة على زوجها، علمًا أنَّ ذلك قِيل لإرضاء الزوجة الأخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما أقدمت عليه زوجتك من طلب طلاق زوجتك الأخرى غير مشروع، لثبوت النهي عنه. وبخصوص قولك لزوجتك: "هي علي حرام"؛ فإن قصدت به أنها كانت حرامًا عليك وقت التلفظ فهذا كذب ولا يلزم فيه طلاق، وإن قصدت إنشاء تحريمها عليك فيُنظر في نيتك، فإن نويت الطلاق فهو طلاق وتجوز مراجعتها قبل انقضاء عدتها ما لم يكن الطلاق مكملاً للثلاث، وإن نويت الظهار فهو ظهار، وإن نويت اليمين بالله تعالى، أو لم تنوِ شيئًا لزمتك كفارة يمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119094
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي