كيف توزع تركة شخص ترك أولاد أخت متوفاة، وابن عم لأب، وابنة عم شقيق، وعمة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا انحصر ورثة الميت فيمن ذكر، فما بقي من ماله بعد تجهيزه وسداد ديونه وتنفيذ وصاياه يختص به ابن عمه لأب دون غيره، لأن أبناء الأخت من ذوي الأرحام لا يرثون مع ، والعمة وابنة العم الشقيق ليستا من أصحاب الفروض ولا يعصبن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر". وينبه السائل إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة، ولا يجوز الاكتفاء فيها بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وارث آخر أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60731
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60731
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي